اللجنة القضائية العليا للانتخابات تناقش مع اللجان الفرعية الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية

دمشق-سانا

ناقشت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أمس مع رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية العليا الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومهام المراكز الانتخابية في المحافظات واستعرضت قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية.5

وأشار رئيس اللجنة القاضي هشام الشعار إلى أنه تم تزويد اللجان الفرعية بالتعليمات لتقوم بدورها بنقلها الى لجان الانتخابات في المراكز بما يضمن تطبيق العملية الانتخابية بالشكل القانوني السليم مبينا أن القانون ينص على أن تتم تسمية المراكز الانتخابية قبل سبعة أيام على الأقل من بدء العملية الانتخابية.

وأوضح أن الانتخاب يكون ضمن الأراضي السورية بموجب البطاقة الشخصية فقط وفي السفارات بموجب جواز السفر الممهور والمختوم مبينا أن أي مخالفة من قبل الناخب بان يدلي بصوته أكثر من مرة أو يصوت وهو محروم من حق التصويت ستتخذ بحقة العقوبات المشددة التي نص عليها القانون.

ولفت الشعار إلى أن الاعتراضات تسجل في المراكز الانتخابية وتعلم بها اللجنة الفرعية التي تبت بالاعتراض بقرار مبرم في حين تختص المحكمة الدستورية العليا بالبت في الطعون على النتائج النهائية موءكدا ان اللجنة القضائية العليا تمارس العمل القضائي المستقل وتقف على مسافة واحدة من المرشحين جميعا.

وأشار الشعار إلى أن اللجان الفرعية ستوافي اللجنة العليا بنتائج الانتخابات ومن ثم المحكمة الدستورية العليا ليتم إعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب.

وبين عضو المحكمة الدستورية العليا الدكتور سعيد نحيلي أنه تم اليوم (الأربعاء) التنسيق والتشاور لاتمام هذه المهمة الدستورية السياسية الديمقراطية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية وجرى البحث في الأمور اللوجستية التي تخص العملية الانتخابية وإزالة جميع المعوقات التي تعترض سيرها.

ووفق المادة 11 من التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة “تعمل اللجنة العليا على حسن تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا”.

وورد في المادة 12 من التعليمات التنفيذية أن “اللجنة الفرعية هي لجنة قضائية موءقتة تسمى بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة قبل أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بخمسة عشر يوماً على الأقل وينتهي عملها بإعلان النتائج النهائية لذلك الاستحقاق الانتخابي أو الاستفتاء”.

وجاء في التعليمات التنفيذية أنه يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية العاملة شريطة أن يكون اسمه وارداً في السجل الانتخابي وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب. 6